السيد علي الطباطبائي
441
رياض المسائل
منها - زيادة على الخبر المتقدم قريبا - المرسل - كالموثق - : فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه ( 1 ) . وقصور السند أو ضعفه منجبر بالعمل والموافقة لمقتضى الأصل . ولشيخنا في المسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني وغيره فالأول ، ولم أقف على مستنده ، عدا أمر اعتباري استنبطه مما ذكره في الدروس توجيها للرواية من أن السر فيها تمكن المسافر من أداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان ترك السفر سائغا ( 4 ) . وما ذكره في رده بقوله : ( وهو ممنوع ) لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب فالتفصيل أجود ( 5 ) . وهو كما ترى فإنه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلا ، فلا يمكن الاستناد إليه جدا . ( ولو كان ) له ( وليان ) فصاعدا ( قضيا بالحصص ) وفاقا للشيخ ( 6 ) وجماعة ( 7 ) ، لعموم نحو الصحيح يقضي عنه أولى الناس بميراثه ( 8 ) ، لشموله بإطلاقه المتحد والمتعدد ويتساوون ، لامتناع الترجيح من غير مرجح .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 13 ج 7 ص 243 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 11 . ( 3 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ج 2 ص 124 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 77 س 16 . ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 124 . ( 6 ) كما في المبسوط : كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 286 . ( 7 ) كالشهيد الثاني في شرح اللمعة : كتاب الصوم ج 2 ص 122 ، والسيد في المدارك : كتاب الصوم ج 6 ص 226 ، والمحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم ج 13 ص 327 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 5 ج 7 ص 241 .